الشيخ الجواهري
414
جواهر الكلام
يضمن بفاسده ، والاجماع بقسميه ، وغير ذلك مما يقضي بكونه مغصوبا في يده ، أو كالمغصوب في جميع أحكامه ، فما عن الأردبيلي وتابعه المحدث البحراني من الوسوسة في ذلك لأصالة البراءة وإمكان العلم فضلا عن الظن بالرضا من البايع بالتصرف في المبيع ، عوض التصرف في الثمن ، وإن كان البيع فاسدا ، ونحو ذلك من الخرافات الخارجة عن مفروض المسألة الذي هو قبض المبيع بالبيع الفاسد من حيث كونه كذلك ، الأجنبي عن المعاطاة المتوقفة على إنشاء جديد غير الأول ، وعن التصرف بعلم الرضا الذي هو جائز من دون توسط البيع في غير محله ، إنما الكلام في كيفية ضمانه ، فخيرة المصنف بل ربما قيل الأكثر أنه كان قيميا يضمنه ، ( بقيمته يوم قبضه ) لأنه وقت تعلق الخطاب ، وإن كان ترتيبيا ، ولخبر البغل ( 1 ) المتمم بعدم القول بالفصل بين مورده أي الغصب وبين المقام ، وقيل يوم تلفه ، بل نسبه غير واحد إلى الأكثر لأنه زمان الانتقال إليها . ( وقيل بأعلى القيم من يوم قبضه إلى يوم تلفه ) مطلقا كما هو ظاهر بعضهم ، بل ربما نسب إلى الأشهر لأن القيمة على اختلاف أحوالها للمالك فيملك أعلاها ، ولدعوى دلالة خبر البغل وإن كانت التفاوت بسبب نقص في العين أو زيادة ، لأن زيادة العين مضمونة مع بقائها ، فكذا مع تلفها دون ما لو كان باختلاف السوق ، فإنه يضمن حينئذ بقيمته يوم تلفه ، كما هو صريح المسالك وفي محكي المقنعة والنهاية في خصوص الفساد بما في المتن الضمان يوم البيع ، إلا أن يحكم على نفسه بالأكثر فيجب ، أو يكون البايع حاكما فيحكم بالأقل فيتبع ، وعن أبي الصلاح والقاضي اختياره ، ولعل الأقوى الثاني ، لما عرفت من أنه
--> ( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 1